روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
الدخول، و يدل على فورية الخيار.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا- عبد الله عليه السلام: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة و الأمة على الحرة فقال: لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة و تتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث[١].
و في القوي كالصحيح عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة و هو يقدر على الحرة و لا ينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة و لا بأس أن يتزوج الحرة على الأمة فإن تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان و للأمة يوم[٢].
و عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: تتزوج الحرة على الأمة و لا تتزوج الأمة على الحرة، و نكاح الأمة على الحرة باطل و إن اجتمعت عندك حرة و أمة فللحرة يومان و للأمة يوم و لا يصلح نكاح الأمة إلا بإذن مواليها[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن يحيى (يحيى بن عبد الرحمن- خ يب) الأزرق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة و لم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال: إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم،
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الحرّ يتزوج الأمة خبر ٤- ٨.