روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ فَيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْأَعْرَابِ.
٤٤٨٠ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
______________________________
بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول[١].
و المخالفة بينهما مع رضا المسلمة في الضرب و عدمه يمكن رفعها بأن يقال:
يضرب حدا و لا يضرب حقا للمرأة و روى الشيخ عن يونس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يتزوج المنافقة على المؤمنة و يتزوج المؤمنة على المنافقة[٢]- و الظاهر أن المراد منها من كان على خلاف الحق من المستضعفات.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح، و حمل على الكراهة و الاحتياط ظاهر.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح «عن غير واحد» و لا يضر الإرسال سيما مثل هذا الإرسال و إن كان يصدق على أزيد من واحد لغة، و لكنه يطلق عرفا على جماعة كثيرة، و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي[٣] و الظاهر أنه عبد الله بن محمد أبو بكر الممدوح «عن محمد بن مسلم».
[١] التهذيب باب من الزيادات خبر ٣ من كتاب الحدود.