روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٨٨ وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَ مُتْعَةٍ
______________________________
«و
روى سعدان» في القوي «عن أبي بصير» لما كان أهل الذمة بمنزلة الأمة فكما أنه لا
يجوز العقد على الأمة و عنده حرة متعة و دواما، كذا لا يجوز العقد على الذمية و
عنده المسلمة متعة و دواما إلا بإذن الحرة و المسلمة و تقدم الأخبار في الدوام.
و أما المتعة فما رواه الشيخان في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟
قال: نعم[١]- و قد تقدم الأخبار الصحيحة في عدم جواز نكاح الذمية على المسلمة إلا بإذنها.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة- أي بإذنها أو الأعم و يكون المتعة مخصصة لعدم التقييد في الروايات إلا من حيث الجمع و يمكن الحمل على الكراهة و في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية و النصرانية؟ قال: لا أرى بذلك بأسا قال: قلت فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.
و حمل على الكراهة لما رواه في القوي كالصحيح عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام و في القوي عن منصور الصيقل، عن أبي
[١] أورده و الستة التي بعده في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٣٨- ٢٩- ٣١ ٣٤- ٣٣- ٣٢- ٣٩ و أورد الأول في الكافي باب تزويج الإماء خبر ٣.