روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٠ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦١٨ وَ قَالَ ع رَحِمَ اللَّهُ الْمُسَرْوَلَاتِ
______________________________
لنفسها و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر
نفسها فلا يضرها.
و في الموثق كالصحيح، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن فقال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لعن الواصلة و الموصولة فقال: ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة.
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الواشمة أو الموتشمة (أو الموشمة) و الناجش و المنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه و آله و سلم[١] (و الوشم) أن يغرز الجلد بإبرة ثمَّ يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر و هو معروف في الأعراب و الأكراد (و الموتشمة) من يفعل بها ذلك، و تقدم أن النجش هو المسمى بالمشطة.
و روى الشيخ في القوي، عن عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل قال:
و ما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن فقال إن كان صوفا فلا بأس و إن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة و الموصولة[٢] و كان المراد شعر غيرها، و المحذور الصلاة فيه أو الأعم للتدليس إذا كانت في أوان التزويج.
«و قال عليه السلام رحم الله المسرولات» فإن السروال إلى الستر أقرب
[١] الكافي باب نوادر( آخر كتاب النكاح) خبر ١٣.