روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٢١ - بَابُ النَّوَادِرِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا قَالَ ع ذَلِكَ لِغَيْرِهِ وَ إِنْ عَبَّرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَيْضاً التَّخَوُّفَ مِنْ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّهُ يُعْجِبُهُ صَوْتُهَا فَيَكْفُرَ وَ لِكَلَامِ الْأَئِمَّةِ ص مَخَارِجُ وَ وُجُوهٌ لَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ
٤٦٣٥ وَ سَأَلَ أَبُو بَصِيرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ لَهُ بِذِي مَحْرَمٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ.
٤٦٣٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى شُعُورِ نِسَاءِ أَهْلِ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي مِنْ أَهْلِ
______________________________
«و
سأل أبو بصير» في الموثق كالصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[١] و يؤيده ما
رواه في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عن مصافحة الرجل
المرأة قال: لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها أخت أو
بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخ أو نحوها، فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا
يصافحها إلا من وراء الثوب و لا يغمز كفها.
و في القوي، عن سعيدة و منة أختي محمد بن أبي عمير بياع السابري قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم قلنا تصافحه؟
قال: من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها؟ قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
«و روى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب» في الموثق كالصحيح كالكليني و الشيخ[٢] «لأنهن إذا نهين لا ينتهين» كما في العلل- و في (في)
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب مصافحة النساء خبر ٢- ١- ٣ من كتاب النكاح.