روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٤ - بَابُ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الصِّبْيَانُ لَمْ يَجُزْ مُبَاشَرَتُهُمْ وَ حَمْلُهُمْ وَ وَجَبَ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
.........
______________________________
عليه السلام عن أمهات الأولاد أ لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال؟ قال: تقنع[١].
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال: الخمار و الجلباب، قلت: بين يدي من كان؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها، و الزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده[٣] أي استحبابا لما تقدم جواز وضع الخمار أيضا أو يكون حصرا بالنسبة إلى بواطن البدن مع أنه قال الله تعالى (وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ).
و في الصحيح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إلى آخر الآية قال: الأحمق الذي لا يأتي النساء[٤].
و في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألته عن أولى الإربة من الرجال قال: الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء.
و في القوي عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت و الآخر ماتع فقالا لرجل و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية، فإنها شموع، نجلاء
[١] الكافي باب قناع الإماء و أمّهات الاولاد خبر ١.