روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥ - باب الأيمان
.........
______________________________
لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطعية رحم.
و في القوي كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال: ذلك من خطوات الشيطان[١].
و روي عن السكوني عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليه السلام إن فعلت كذا و كذا ففعلته قال علي عليه السلام أذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين[٢]" فمحمول" على الاستحباب و الاحتياط لا يترك.
و عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يمين للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده[٣] و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر و إن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، و إن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء لا يطلق إلا ما يملك و لا يصدق إلا بما يملك و لا يعتق إلا ما يملك[٤]
[١] التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٥٤.