روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها و للميت ولد من غير أم ولده أ رأيت إن أراد الذي
تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها؟ فيجمع بينها و بين بنت سيدها الذي
كان أعتقها؟ قال لا بأس بذلك.
و في الصحيح، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطأها أ يحل لزوجها أن يطأها؟ قال: نعم.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجارية تحل للرجل المزوج امرأته و أم ولده؟ قال: لا بأس به[١].
و عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد لأبيها قال: لا بأس بذلك[٢] و روى الشيخ هذا الخبر في الصحيح عن محمد بن الحسين عن أبي الحسن عليه السلام و كأنه سهو من قلمه لأنه رواه عن الكليني و إن أمكن أن يكون النسخة التي عنده هكذا لكن السهو من الشيخ أكثر، و الله يعلم.
و روى الشيخ في الصحيح عن البزنطي، عن محمد بن عبد الله (و كأنه ابن زرارة الثقة لكثرة رواية البزنطي عنه) قال سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل و لأبي الجارية نساء و أمهات أولادها يحل له تزويج شيء من نساء أبي الجارية و أمهات أولاده و هل يحل له شيء من رقيقه مما كن له قبل
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد لابيها خبر ٤- ٢ و أورد الأخير في التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٧.