روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣ - باب الأيمان
.........
______________________________
ذلك فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه بذلك" أو فذلك" و الله كفارة[١].
و سيجيء في باب الظهار و القتل بعض أحكام الكفارات أيضا.
و روى الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله" ع" قال: قال سئل أمير المؤمنين" ع" هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي؟
فقال لا، لأنه قربان لله[٢].
اعلم أنه تقدم في الأخبار المتقدمة لزوم الثوبين في كفارة اليمين" فما روياه" في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) فجعلها يمينا و كفرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قلت: بما كفر؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدا قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال ثوب يواري به عورته[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر" ع" عن أوسط ما تطعمون أهليكم فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت و ما أوسط ذلك فقال الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم؟ قال ثوب أحد.
و في القوي كالصحيح عن معمر بن عمر" عثمان- خ يب" قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب هو يواري عورته.
[١] ( ١- ٢) الكافي باب النوادر خبر ١٠- ٩ من كتاب الايمان و النذور و أورد الأول في التهذيب باب الكفّارات خبر ٦.