روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٦ - باب الأيمان
.........
______________________________
قال يشتري لهم قال قلت: إن له من يكفيه و الذي يشتري له أبلغ منه و ليس عليه فيه ضرر
قال يشتري لهم.
" فأما ما" رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن الحسين بن بشر قال سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة و اليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا و له إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له[١].
و في الصحيح عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم و خاف أن يصيبها حراما و أعتق كل مملوك له و حلف، بالأيمان أن لا يمسها أبدا فماتت عمته فورث الجارية أ عليه جناح أن يطأها؟ فقال إنما حلف على الحرام و لعل الله أن يكون رحمه فورثها إياه" أو فورثه إياها" لما علم من عفته.
و في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال إن أبي" ع" كان حلف على" عن- يب خ" بعض أمهات أولاده أن لا يسافر بها فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار فأخرجها معه و أمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها (أو فأعتقها)[٢] فمحمول على الاستحباب لما تقدم.
و روي في القوي عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله (ع) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك فقال: من حلف بذلك و لله فيه رضى فهو له لازم فيما بينه و بين الله و ليس ذلك على المستكره.
و في الموثق كالصحيح عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ١٠٩- ١٠٨ ١١٤- ١٠٢.