روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٥٨ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى فَإِذَا هِيَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِي بِالْعِرَاقِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا يَقْرَبُ الْعِرَاقِيَّةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الشَّامِيَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا يَقْرَبْهَا وَ لَا يَقْرَبِ الِابْنَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِكَاحُ الِابْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ يَرِثُهُ وَ يَكُونُ ابْنَهُ وَ أَخاً لِامْرَأَتِهِ
______________________________
«و
روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخين[١]
و إن وقع سهو من النساخ يب فإن في (في) (عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير و علي بن
رئاب) و في يب (عن علي بن رئاب)[٢] مع أن الشيخ
روى عن الكافي و لم يعهد رواية ابن بكير عن علي بن رئاب،[٣] و من أمثال هذا السهو من الشيخ رحمه
الله تعالى كثير، لكنا نصححه بعون الله تعالى و هذه عمدة فوائد هذا الكتاب.
«عن زرارة بن أعين» موجود في بعض النسخ، و في بعضها متروك من النساخ و الحق وجوده لوجوده في الكافي و التهذيب، و يدل على أن حكم الشبهة حكم الصحيح و ولدها ولد، و منكوحتها كالزوجة و لهذا لا يقرب زوجته في عدة الأخت و الأم الموطوءتين بالشبهة و لا تحرم الزوجة بسبب صيرورتها كالولد فإنه إذا كان الوطء
[١] الكافي باب الجمع بين الأختين إلخ خبر ٤ و التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه الخ خبر ٣٩.