روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها[١].
و يؤيده ما روياه في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أ يتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير (أو فلم نر) به بأسا فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذه الشمخية (و في يب في هذه السجية) التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك ثمَّ أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين أخذتها؟ فقال من قول الله عز و جل:" وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فقال علي عليه السلام: إن هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام للرجل: ما تسمع ما يروي هذا عن علي عليه السلام، فلما قمت ندمت و قلت أي شيء صنعت؟ يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول: أنا قضى علي عليه السلام فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي كنت (أو قلت) تقول كان زلة مني فما تقول فيها؟ فقال يا شيخ تخبرني أن عليا عليه السلام قضى و تسألني ما تقول فيها[٢]؟.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت
[١] الكافي باب الرجل يتزوج المرأة او تموت قبل ان يدخل بها إلخ خبر ١ و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه إلخ خبر ٥.