روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٣ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
يعطيها فترضى به[١].
و اعلم أن هذه الآية تتمة قوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) فظاهر الخبر أن المراد من التتمة أن الأجر الذي أمرتم أن تؤتوها المتعة هو الذي وقع الرضا به حين العقد، و ما كان من الشروط قبل النكاح فلا يجوز الاكتفاء بذكره قبل العقد عن ذكره حال العقد إلا بأن ترضى حال العقد بشيء آخر أو ببعض ما ذكر قبله فترضى به و يحتمل أن يكون المراد منها أنه إذا وقع العقد على شيء فلا بأس بأن تعفو عنه بعد العقد بشرط أن يقع العقد على شيء من المهر قل أو كثر و أما شرط أن لا أطلب ولدك فالمراد به أن يكون له العزل أو بيان أن له ذلك لا أنه يجوز له مع حصول الولد إنكاره كما تقدم في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع.
و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن حبلت قال هو ولده[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير و غيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره و شدد في إنكار الولد و لو عزل، و في القوي عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال الشرط فيها بكذا و كذا إلى كذا و كذا فإن قالت نعم فذاك له جائز و لا تقول كما أنهى إلى، إن أهل
[١] الكافي باب في انه يحتاج ان يعيد عليها الشرط إلخ خبر ٤.