روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٤٤ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً
______________________________
و نسخ يب موافقة للأولى و المعنى واحد، و لا ينافي أن يكون مملوكا مع وجوب عتقها
من ماله أو من الزكاة و غيرها أو الاستسعاء من الولد بعد القدرة" و
العقدة" الضيعة" و العقار" الذي يعتقده صاحبه ملكا.
«و روى علي بن جعفر» في الصحيح كالشيخ[١] «عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام» و يدل على الفرق بين تقديم العتق و تأخيره و ذكر الوجه، و حمله على الاستحباب لرفع النزاع أوجه.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي، عن محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك؟ قال: جاز العتق و الأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا- و في المتن" شيء" كما في أكثر النسخ، فينبغي أن يقرأ المضارع مجهولا و الظاهر أنه من النساخ و في يب بالنصب.
و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبيد الله (عبد الله- خ ل يب) زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقتك
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ١٦- ١٥- ١٣ من كتاب الطلاق و أورد الثاني في الكافي باب الرجل يعتق جاريته و يجعل عتقها صداقها خبر ٣ من كتاب النكاح.