روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٠ - بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
بَابُ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٤٥١٣ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا تُطِيعُهُ وَ لَا تَعْصِيهِ وَ لَا تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ قَالَتْ فَمَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَقَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً.
٤٥١٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا
______________________________
باب
حق الزوج على المرأة «روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالكليني[١] «عن محمد بن
مسلم (إلى قوله) و لا تعصيه» فيما يجب عليها وجوبا، و في غيره استحبابا «و لا تصدق
من بيتها» و في (في) (بيته) و هو أظهر فيكون على الوجوب إلا فيما علمت من القرائن
رضاه كالكسرة للسائل، و على المتن فعلى الاستحباب إن كان من مالها على المشهور و
الأحوط أن يكون برضاه «بشيء» أو شيئا و ليسا في (في) «و لا تصوم تطوعا إلا
بإذنه» وجوبا أو استحبابا أو ما لم يمنع حقه «و لا تمنعه نفسها» إن أراد المجامعة «و إن كانت
على ظهر قتب» و في النهاية القتب
[١] الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر ١.