روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٩ - بَابُ الْإِحْصَانِ
٤٥١١ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوكَةُ قَالَ لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوكَةُ وَ لَا يُحْصِنُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ وَ النَّصْرَانِيُّ يُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةَ وَ الْيَهُودِيُّ يُحْصِنُ النَّصْرَانِيَّةَ.
٤٥١٢ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ
______________________________
«روى
العلاء» في الصحيح، «عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام» و رواه الشيخ
في الصحيح، عن محمد بن مسلم عنه عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته (أي أمتها)
بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: و لا يرجم إن زنى بيهودية
أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن عليه الرجم و قال: و كما
لا تحصنه الأمة و النصرانية و اليهودية إن زنى بحرة، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن
إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة و تحته حرة[١].
و حمله الشيخ على المتعة و هو بعيد، لكنه لما روي الأخبار الكثيرة على خلافه اضطر إلى هذا الحمل، و المصنف يذكر هذا الخبر في باب الحدود مع ما يخالفه و لهذا لم نذكر الأخبار.
«و سئل الصادق عليه السلام» الغرض أنه ورد المحصن بهذه المعاني في القرآن.
[١] التهذيب باب حدود الزنا خبر ٣١ من كتاب الحدود.