روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٨ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
و يدل على الجواز مع الكراهة و عبارة المتن محتملة لظاهر عبارة الشيخ، و لمعنى آخر
أنه إذا جاز التمتع بالحرة المؤمنة مع عظم حرمتها بالإيمان و الحرية فكيف لا يجوز
التمتع بأهل الذمة مع كفرهم و كونهم كالإماء، و يدل على أن التمتع بهن هتك حرمة
لهن.
و الدوام أفضل إلا من حيث الرد على عمرو اتباعه كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال و ما أنت و ذاك؟ فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أن أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها و تزداد فقال و هل يطيبه إلا ذاك؟[١] الظاهر أن القول الأول كان للاتقاء على علي فإنه كان من الوزراء فلما علم على أنه في كتاب علي عليه السلام قال نفعله و إن وقع ما وقع فحسنة عليه السلام عليه.
و في القوي كالصحيح، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
و عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة، إنما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم و حرائركم فيكفرن و تبرين و يدعين على الآمر بذلك و يلعنونا، و في القاموس (دعيت لغة في دعوت.
و عن المفضل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المتعة دعوها
[١] أورده و الثلاثة التي عبده في الكافي باب انه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا خبر ١( الى) ٤.