روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٩ - بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ
بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ
٤٥٨٢ رُوِيَ عَنْ رُومِيِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِيُّ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى ثَلَاثِينَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِينَ خِنْزِيراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ يَنْظُرُ كَمْ قِيمَةُ الْخِنْزِيرِ وَ كَمْ قِيمَةُ الْخَمْرِ فَيُرْسِلُ بِهِ إِلَيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ
______________________________
فوقعت مني كل موقع فقال: سل عن أمها لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب
الولد[١].
و يدل على أن التحليل اللاحق ينفع كما تقدم و سيجيء أيضا.
و في الموثق، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين و الحرتين، إنما نساؤكم بمنزلة اللعب.
باب الذمي يتزوج الذمية ثمَّ يسلمان و حكم المهر الذي أوقعاه سابقا «روي عن رومي بن زرار» في الحسن كالصحيح، و رواه الشيخ في القوي عنه «عن عبيد بن زرارة» و في نسخ الكافي الصحيحة (عن رومي بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام)[٢] و نسخ التهذيب
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ١٥٨.