روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٠ - بَابُ الذِّمِّيِّ يَتَزَوَّجُ الذِّمِّيَّةَ ثُمَّ يُسْلِمَانِ
.........
______________________________
مختلفة لكن أكثرها كالمتن، و الظاهر أن السهو من النساخ في الإسقاط «ثمَّ أسلما» إن كان
إسلامهما معا فلا ريب في الصحة، و كذا إن أسلم الزوج أولا، و لو أسلمت الزوجة أولا
فيبنى على الخلاف في جواز كون المسلمة تحت الذمي فإن قيل بالعدم كما هو المشهور و
تقدم الأخبار فيه فينفسخ النكاح بالإسلام و لها نصف المهر لحرمة الإسلام استحبابا
لأن التقصير من الزوج في ترك الإسلام، و إن قلنا بالجواز فلا يفسخ، و عموم الخبر
أو إطلاقه يشمله أيضا، و يدل على صحة العقد السابق و عدم الاحتياج إلى التجديد، و
على أن الواجب قيمتها عند مستحليه و لا ينافيه ما رواه الشيخان في الموثق عن طلحة
بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أو من
أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة و أمهرها خمرا و خنازير ثمَّ أسلما فقال
النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر و لا من قبل الخنازير، قلت: فإن أسلما قبل
أن يدفع إليها الخمر و الخنازير فقال: إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئا من
ذلك و لكن يعطيها صداقا[١].
لأنه يمكن أن يكون المراد به القيمة عند المستحلين و إن كان الظاهر مهر المثل كما ذهب إليه جماعة و يمكن أن يقال بالتخيير.
و رؤيا في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أسلمت امرأة و زوجها على غير الإسلام فرق بينهما، و سألته عن رجل هاجر
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب نكاح أهل الذمّة و المشركين يسلم بعضهم الخ خبر ٥- ٢- ١- ٤- ٦- ٣- ٧ و أورد الأول في التهذيب باب ما يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب خبر ١١.