روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥ - باب الأيمان
٤٢٨٢ وَ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ
______________________________
امرأة تبرأ من جدك فقضى لأبي عليه السلام أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به
إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي (إما) أن تحلف (و إما) أن
تعطيها فقال لي قم يا بني فأعطها أربعمائة دينار فقلت يا أبه جعلت فداك أ لست
محقا؟
فقال بلى يا بني و لكن أجللت الله أن أحلف يمين صبر.
و في القاموس اليمين الصبر التي يمسك الحاكم عليها حتى تحلف أو التي يلزم و يجبر عليها حالفها.
و الظاهر أنه يجوز الحلف لدفع توهم الكذب و أمثاله لما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر" ع" يحكي له شيئا فكتب (ع) إليه و الله ما كان ذاك و إني لأكره أن أقول" و الله" على حال من الأحوال و لكنه غمني أن يقال ما لم يكن[١].
«و قال أبو أيوب» في الصحيح و الكليني في الموثق كالصحيح[٢] و رؤيا في الموثق كالصحيح عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز و جل في شيء[٣].
و روى الشيخان في الصحيح و في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي
[١] التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ٦٤.