روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠٤ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما و من النفقة كذا و كذا قال:
ليس ذلك الشرط بشيء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لكنه
إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها
على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به- و الآية دالة على الجزء
الأخير.
و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته و إن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل و ذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته و أحبط شرطهم[١].
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها[٢]- و السرية بالضم و التشديد الأمة المتخذة للجماع منسوب إلى السر بالكسر و هو الجماع (أو) من السرور و يقال: تسرى و تسرر و استسر، و تقدم صحيحة محمد بن قيس في رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بيدها الجماع و الطلاق أن الشرط باطل.
و في القوي، عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا و أن لا يطلب منها ولدا قال: لا أحب[٣].
[١] الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر ١ و التهذيب باب المهور و الاجور خبر ٦١.