روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٤ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
ع فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بِهِ بَعْدُ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَ لَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا عَلِمَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ.
٤٥٧٤ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكاً لَهُ امْرَأَةً حُرَّةً عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا فَقَالَ يُعْطِيهَا سَيِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
٤٥٧٥ وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِيَتَهَا فَقَالَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَكُونَ تَمْزَحُ قَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا
______________________________
النجاشي و لا يضر «عن عبيد بن زرارة» و يدل على صحة النكاح الفضولي كما تقدم و
سيجيء فلا تغفل.
«و روى الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة» في الموثق كالصحيح و يدل على أن الفسخ بالبيع منصف للمهر، و على أن المهر مع إذن المولى في ذمته و كذا كل دين يكون بإذن السيد.
«و سأل محمد بن إسماعيل» (أو) ابن إبراهيم كما في بعض النسخ، و لعله من النساخ «بن بزيع» في الصحيح كالشيخين، و عبارتهما قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها قال: ذلك لك، قلت: فإن كانت تمزح؟
قال: و كيف لك بما في قلبها فإن علمت أنها تمزح فلا[١] أي بالقرائن، و المراد بالعلم
[١] الكافي باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه إلخ خبر ٨ و التهذيب باب ضروب النكاح خبر ١٠.