روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥١٧ - بَابُ النَّوَادِرِ
٤٦٣٢ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِلَى سَاقِهَا.
٤٦٣٣ وَ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ يُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ قَالَ لَا.
______________________________
«و
روى إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح، و يدل على جواز نظر المملوك إلى شعر
مولاته و ساقها، و تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك في باب حد الصبيان فيجوز للخصي
بطريق أولى و حمله بعضهم على الخصي.
«و روى عن محمد بن إسحاق بن عمار» لم يذكر، و رواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه، و رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام[١] «قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام» أو لأبي الحسن عليه السلام و هو أظهر «قال لا» و يحمل على الكراهة، و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخصي يحل قال لا يحل[٢].
و روى الكليني في الموثق عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها و هي تغتسل؟ قال لا يحل ذلك[٣].
و روى الشيخان في الصحيح و المصنف في القوي كالصحيح في العيون عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قناع الحرائر من الخصيان قال: كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام و لا يتقنعن
[١] الكافي باب الخصيان خبر ٢.