روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٦ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٦١٢ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ عَاتِقٍ عَلَى أَنْ لَا يَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.
٤٦١٣ وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكْمُلُ حَتَّى يَتَمَتَّعَ.
٤٦١٤ وَ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْفُرُوجَ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ فَرْجِ مَوْرُوثٍ
______________________________
«و
روى عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح، و يدل على جواز اشتراط عدم إزالة البكارة
و معه لو أذنت يجوز له الوطء و يدل على جواز الاشتراط ما رواه الشيخان في الحسن
كالصحيح، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له رجل جاء إلى
امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو
التماس (أي ملامسة) و تنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن (أو إلا أنه) (أو إلا
أنك) لا تدخل فرجك في فرجي و تتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة فقال: ليس له إلا ما
اشترط.
«و روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع» فإن عمدة الإيمان الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه و آله و سلم و ما لم يفعل لا يظهر إيمانه كما أنه إذا اعتقد الصلاة و لم يفعلها فكأنه لا اعتقاد له بها، و قد تقدم أنه يصير بتركها كافرا.
«و روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري» في القوي، و رواه الشيخ في القوي كالصحيح، عن الحسين بن زيد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما عندك في المتعة؟
قال حدثني أبوك محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه