روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
بَابُ الْوَلَدِ يَكُونُ بَيْنَ وَالِدَيْهِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ
٤٥٠١ رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ قَالَ مَا دَامَ
______________________________
هذا هو الظاهر، و يمكن أن يكون غنيا و يكون بعد الدخول و الغالب على الأزواج الصبر
لمساهلة الزوجات، فلو طلبت المهر، و الأداء عليهم مشكل مع الغناء فكيف مع الفقر و
العسر و إن أمكن ببيع داره و ثياب تجمله فحينئذ يرضى بالطلاق، لكن الأول أظهر و
أكثر وقوعا، و يؤيده الأخبار السابقة في أن الدخول يهدم العاجل فإن الظاهر منها أن
للمرأة الامتناع قبل الدخول لا بعده، و الاحتياط من الطرفين ظاهر لا يترك.
باب الولد يكون بين والديه أو أبويه «أيهما أحق به» من حديث الحضانة و هي التربية «روى العباس بن عامر القصباني عن داود بن الحصين» في الموثق (أو في القوي كالصحيح و الشيخان في الموثق[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام (إلى قوله) كاملين» الظاهر أن غرض السائل تفسير الآية بأجمعها و ما أجابه صلوات الله عليه هو تفسير جميعها فإن قوله عليه السلام «ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية» تفسير لما تقدم و لقوله تعالى" لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ (أي الأب) رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ-
[١] الكافي باب من احق بالولد إذا كان صغيرا خبر ٤ من كتاب العقيقة و التهذيب باب الحكم في أولاد المطلقات من الرضاع إلخ خبر ١.