روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٩ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ
______________________________
«و
نفسه»
بأن يقسم للحرة ليلتين و للأمة ليلة.
و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولا يعني استغناء (أو استغنى) و لم يشته أن يطلق الأمة نفس فيها (أي فزح) فقضى أن الحرة تنكح على الأمة و لا تنكح الأمة على الحرة إذا كانت الحرة أولهما عنده، و إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة على الأمة قسم للحرة الثلاثين من ماله و نفسه يعني نفقته، و للأمة الثلث من ماله و نفسه[١].
و ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و من تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل[٢]- أي إذا لم يكن بإذن الحرة فلها الخيار في الإبطال.
كما روياه في القوي كالصحيح- عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، قال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت و إن شائت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أ فله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمَّ تزوج إن شاءت[٣]- أي مع
[١] التهذيب باب القسمة للازواج خبر ٦.