روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣ - باب الأيمان
٤٢٩٢ وَ قَالَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
٤٢٩٣ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ يُحْرِزُ بِذَلِكَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ
______________________________
ففي السؤال الأول جعل العتق و الطلاق يمينا لكن زجرا على ترك المستحب أو الواجب
فلو كان اليمين بالله لكان باطلا فكيف و الحال أنه وقعت بالباطل و يمكن أن يكون
السؤال عن اليمين بالله و يكون الجواب عن بطلانه ببطلان شرطه و يكون أتبعه"
ع" ببطلان الأيمان الفاسدة و الظاهر أنه لم يفهم السائل مراده" ع"
و أتبعه بالسؤال الثاني لو كان بعده (أو) يكون توضيحا لما استقر عندهم صحته و
قوله" ع" إنما الهدي ما جعل لله إشارة إلى أنه لم يذكر الله و لو كان
يذكر الله لكان عليه أن يحلف بما يكون مراد الله لا مثل قطيعة الرحم و منع الماعون
مع أنه وقع بغير أمره و لو كان صحيحا لما كان عليه الكفارة.
و في الثالث مع بطلانه تكلم بالمحال العادي و لا يمكن القصد بذلك أيضا فلما أجاب عليه السلام بالبطلان توهم أن بطلانه بالمحالية سئل رابعا على تقدير عدمها فأجاب عليه السلام بأنه ليس عليه شيء لأنه لم يتكلم بالله، بل جعل الحج يمينا، و كذلك الهدي المذبوح و لو تكلم فيه بلفظ اليمين لأن الهدي على الحي لا على المذبوح، فظهر أن التغيير الذي وقع من المصنف مخل بالمعنى إلا أن يكون خبرا آخر منه.
«و قال في كفارة اليمين إلخ» لم يكن في هذا الخبر برواية الشيخين و الظاهر أنه من خبر الحلبي و تقدم صحيحة الحلبي بذلك و حملناها على الاستحباب «و عن الرجل إلخ» تقدم الأخبار في عموم التقية و في خصوصه أيضا، و الظاهر أنه من الحلبي السابق و اللاحق و يمكن أن يكون من المصنف ره في خلال خبر،