روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٢ - بَابُ تَزْوِيجِ الْحُرَّةِ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ كَرَاهِيَةِ نِكَاحِ الْأَمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ
٤٥٥٥ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع
______________________________
فسخ العقد، أما إذا كانا لمولى واحد فالطلاق بيد المولى أي يفسخ نكاحهما.
روى الشيخان في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز و جل (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمة فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها ثمَّ يحبسها عنه حتى تحيض ثمَّ يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح[١].
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له: اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثمَّ يردها عليه إن شاء.
و في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع؟
قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثمَّ يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فإن كان المملوك لم يجامعها قال: يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثمَّ يجامعها مولاها من ساعته إن شاء، و لا عدة عليها.
«و روى إسماعيل بن أبي زياد» السكوني في القوي كالشيخين[٢] «فقد
[١] الكافي باب الرجل يزوج عبده امته ثمّ يشتهيها خبر ١- ٣.