روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٢٢ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
.........
______________________________
الأيسر قطرة، و أذن في أذنه اليمنى و أقم في اليسرى يفعل به ذلك قبل أن تقطع سرته
فإنه لا يفزع أبدا و لا تصيبه أم الصبيان.
و في القوي عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبدا (اللمم الجنون (و التابعة) الجنية.
و في القوي كالصحيح: عن يونس، عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال يحنك المولود بماء الفرات و يقام في أذنه- و في رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما إخال أن يحنك أحد من ماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت[١].
و في القوي، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أما إن أهل المدينة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا[٢].
و في القوي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما السلام[٣].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب فضل ماء الفرات خبر ١- ٥ من كتاب الاشربة.