روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٨ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
و في بعض النسخ[١]، و هذه
الزيادة وجدتها في كتاب المشيخة عن يزيد الكناسي (قلت فإن زوجها أبوها و لم تبلغ
تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت و لم-- تاب ذلك أ يجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضا
في نفسها و لا يجوز لها تاب و لا سخط" أو و لا تسخط" في نفسها حتى
تستكمل تسع سنين و إذا بلغت تسع سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا و التأبي و
جاز عليها بعد ذلك و إن لم تكن أدركت مدرك النساء.
قلت أ فتقام عليها الحدود و تؤخذ بها و هي في تلك الحال و إنما لها تسع سنين و لم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال نعم إذا دخلت على زوجها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و أقيمت الحدود التامة عليها و لها.
قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال يا با خالد: إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان الخيار له إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك.
قلت: فإن أدخلت عليه امرأته قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء الله ثمَّ أدرك بعد فكرهها و يأباها؟ قال إذا كان أبوه الذي زوجه و دخل بها و لذ منها" أو و لزمها" و أقام معها سنة فلا خيار له إذا أدرك و لا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع و لا يحل له ذلك.
قلت: فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غير مدرك أ يقام عليه الحدود و هو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا و لكن يجلد في
[١] بل جميع النسخ التي عندنا من التهذيب هذه الزيادة موجودة فيها.