روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٢ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
و في الموثق عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أتزوج المرأة أ يصلح
لي أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم إنما هو دين عليك.
و في الحسن كالصحيح عن البزنطي قال قلت لأبي الحسن (ع) الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها قال. يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال.
هو دين عليه.
و في الموثق عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمى لها مهرا و سمى لمهرها أجلا فقال عليه السلام لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها- و حمل على الاستحباب.
و رؤيا في الصحيح، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال إنما كان هذا للنبي صلى الله عليه و آله و سلم فأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر و لو ثوب أو درهم و قال:
يجزي الدرهم[١].
و في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول الله عز و جل وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول و أما غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في الكافي باب المرأة تهب نفسها للرجل خبر ١( الى) ٥.