روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٨ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٢٨ وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ لِي قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَيَّ ابْنَتِي وَ فِي خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ لَا تُزَوِّجْهُ إِنْ كَانَ سَيِّئَ الْخُلُقِ
______________________________
المخالف للحق.
مثل ما رواه في الحسن كالصحيح عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام أن الإيمان يشارك الإسلام و لا يشاركه الإسلام أن الإيمان ما وقر في القلوب و الإسلام ما عليه المناكح و المواريث و حقن الدماء و الإيمان يشرك الإسلام و الإسلام لا يشرك الإيمان و قريب منه معنى ما رواه في الموثق كالصحيح، عن سماعة و في الحسن كالصحيح، عن حمران بن أعين و في القوي كالصحيح عن سفيان بن السمط و في القوي كالصحيح عن القاسم الصيرفي و أيضا في القوي عنه[١] فتحمل (إما) على وقوع النكاح و إن كان حراما أو على الجواز في بعض الوجوه المذكورة قبل.
«و روى يعقوب بن يزيد» كالشيخين[٢] «عن الحسين بن بشار الواسطي» الثقة، و يدل على جواز ترك إجابة الكفو إذا كان سيئ الخلق، و يؤيده الأخبار المتقدمة من قوله صلى الله عليه و آله و سلم (من ترضون خلقه) و إن احتمل أن يكون المراد به الدين، لكن الدين مذكور معه و التأسيس أولى من التأكيد.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء
[١] راجع أصول الكافي باب ان الايمان يشرك الإسلام و لا عكس من كتاب الايمان و الكفر و باب ان الإسلام يحقن به الدم.