روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا- فَقُلْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ.
٤٤٣١ وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ.
٤٤٣٢ وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ
______________________________
جاهلة «فهو رضى لها» أو رضاها، و في يب (رضى منها) أي كان العقد في حال السكر
فضوليا فلما أفاقت و نفذت كان صحيحا، و حمله الأصحاب على أنها لم تكن زائلة العقل
كما يكون في أوائل السكر و يكون السكر بمعنى النشو و إطلاقه عليه شائع كما في قوله
تعالى (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى) أي نشاوى حتى يحسن
التكليف، و بعض الأصحاب عمل بظاهر الخبر لصحته مع عدم المعارض إلا الأصول و
القواعد العامة و الخاص مقدم البتة، و التأويل بما ذكرناه أحسن و الطلاق أو تجديد
العقد أحوط.
«و روى عمرو بن شمر عن جابر» كالشيخين[١] «هي كبعض أمهاته» و فيهما بعض أمهاته مبالغة، و روى الكليني في القوي، عن عمرو بن شمر (عن جابر- خ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل متزوج قابلته؟ قال لا و لا ابنتها.
و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم و الظاهر أنه (ابن عمر اليماني أو ابن عبد الحميد) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه و حرم عليه ولدها.
«و روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح و في (في) عنه هكذا[٢] بدون سابق
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب نكاح القابلة خبر ٢- ١- ٣ و أورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٣١.