روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٣٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَ
______________________________
محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال: قد بين لكم إذا (أو إذ) نهى عنه نفسه و
ولده، قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال خشي أن لا يطاع و لو أن عليا عليه
السلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله و الحق كله[١].
و ظاهره أنه عليه السلام اتقى على الشيعة أن يعملوا بها و ينسبهم العامة إلى البدعة أو لغير ذلك، و لكن عمل الأصحاب في أمثال هذه على الجواز و الكراهة و الاحتياط لا يترك.
«و روى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب» في الموثق كالصحيح «و لا يزوج» أي بالعقد عليهما، و روى الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نكاحه[٢].
و في الصحيح عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحرم يطلق و لا يتزوج.
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل.
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٦١ و الكافي باب النوادر خبر ٨ من آخر كتاب النكاح.