روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٣٣ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٣٤ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
______________________________
و في الموثق كالصحيح عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي
للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له قلت: فإن فعل فدخل بها
المحرم؟ قال إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت
محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها
محرم فإن كانت علمت ثمَّ تزوجته فعليها بدنة.
و في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن الحسن (و في يب أديم بن الحر و هو أظهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما ثمَّ لا يتعاودان أبدا.
و حمل على العالم بالحرمة لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن زرارة بن أعين و داود بن سرحان و في الموثق كالصحيح، عن أديم بن الحر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا[١] (أو) مع الدخول و تقدم الأخبار في الحج.
«و في خبر آخر» يمكن أن يكون مضمون خبر معاوية و يكون الخبر الذي رواه الكليني في الموثق كالصحيح عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و إن نكح فنكاحه باطل[٢].
[١] التهذيب باب من يحرم نكاحهن إلخ خبر ٣١ و الكافي باب تحريم المرأة التي تطلق على غير السنة خبر ١.