روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٣ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٥٦ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
______________________________
أباحت[١] فرجها» أي إذا كانت
عالمة كما يشعر به الإباحة، و لا يدل على الحرمة و لكن يشعر بها الإباحة أيضا، و
إذا كانت جاهلة فلها المهر على المولى إن أنفذ و إلا فعلى العبد مهر المثل مع
الدخول و يتبع به إذا تحرر كما ذكره الأصحاب و تقدم الأخبار في ذلك.
باب أحكام المماليك و الإماء أي بقيتها «روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢]، و يدل على أن عدم الحيض في سن من تحيض عيب يجوز به الفسخ و يجوز الأرش أيضا و تقدم
[١] أي اعطت فرجها بلا عوض لانه يحل ذلك و هذا على تقدير علمها بالرقية و التحريم و سلطان.