روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٩١ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٧٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ
______________________________
قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل فرجها[١].
و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام تزوج الحرة على الأمة و لا تزوج الأمة على الحرة و لا النصرانية و لا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة و يجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان و للأمة يوم.
و عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزاني و هو صاغر.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح «عن هشام بن سالم» و يدل مع الأخبار السابقة على جواز نكاح الذمية أو صحته و إن وجب الحد.
و يؤيده ما رواه الشيخان في القوي، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمية (و في يب- أمة و كأنه تصحيف النساخ) على مسلمة و لم يستأمرها قال: يفرق بينهما، قال: قلت فعليه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا، و نصف، ثمن حد الزاني و هو صاغر، قلت فإن رضيت امرأة الحرة المسلمة
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب العقود على الإماء إلخ خبر ٤٢- ٤٠- ٣٩- ٤١.