روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩ - باب الأيمان
٤٢٧٦ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي الدَّارِ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجِيزُونَ هَذَا وَ لَكِنِ اكْتُبِيهِ شِرًى فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِكَ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّ مَا تَرَى أَنْ يَسُوغَ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى قَالَ
______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يحلف على اليمين و يرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ
يتركها؟ فقال: أ ما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إذا رأيت خيرا
من يمينك فدعها، و رواه الكليني في الصحيح أيضا.
و رؤيا في القوي كالصحيح و الشيخ أيضا في الموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا حلف الرجل على شيء و الذي حلف عليه، إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه، و إنما ذلك من خطوات الشيطان- و عن أبي عبد الله (ع) قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة.
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن الحسين بن بشر قال سألته عن الرجل له جارية حلف بيمين شديدة، و اليمين لله عليه أن لا يبيعها أبدا و له إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال ف لله بقولك له[١] و حمل على الاستحباب.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح كالشيخ «عن محمد بن الصباح» (الثقة) أو أبي الصباح (المجهول) كما في يب[٢] «فقلت لها إن القضاة لا يجيزون
[١] التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ١٠٩.