روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٠ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
٤٤٠١ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.
______________________________
«و
قال أمير المؤمنين عليه السلام إن أحق الشروط أن يوفى بها» سواء كان مهرا أو غيره
مما يذكر في العقد، بل ما شرط قبله أيضا، بل بعده كما قيل مما لم-- يكن مخالفا
لكتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم «ما استجللتم به» أي بالشرط «الفروج» لأنه يكون منه
الولد و لهذا يحتاط فيه بما لا يحتاط في غيره كما تقدم في الوكالة.
و رؤيا في القوي عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله إن الله يغفر كل ذنب يوم القيمة إلا مهر امرأة، و من اغتصب أجيرا أجره، و من باع حرا[١].
و عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء[٢].
أي لشدتها إذا فرطوا في أدائها كما فهمه بعض الأصحاب، و يحتمل أن يكون لخفتها لأن الغالب على من تتزوج بالمعسر مع علمه بإعساره أنها ترضى بأن تأخذ منه إذا أيسر بخلاف ما إذا اقترض من الناس فإنهم لا يقرضون إلا بقصد الرجوع
[١] الكافي باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم و يجعل لابيها شيئا خبر ١ و التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ٢٨.