روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤ - باب الأيمان
فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً.
٤٣٠٢ وَ سَأَلَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْيَمِينِ وَ ضَمِيرُهُ عَلَى غَيْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ.
يَعْنِي عَلَى ضَمِيرِ الْمَظْلُومِ
٤٣٠٣ وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ- أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَ يَنْسَى مَا قَالَهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا نَوَى
______________________________
«و
من حلف علانية فليستثن علانية» و الظاهر أنه لئلا يظن به الحنث الحرام و تقدم
أخبار الاستثناء.
«و سأل إسماعيل بن سعد» الثقة و لم يذكر و رواه الكليني في الصحيح عنه و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح، عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن" ع" عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه[١] «يعني على ضمير المظلوم» الظاهر أنه من كلام المصنف و ليس من الخبرين.
لكن روى الشيخان في القوي كالصحيح عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله" ع" يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم[٢] و عليه عمل الأصحاب.
«و سأل علي بن جعفر» في الصحيح «و ينسى ما قاله» أو ما حاله أي يتلفظ نسيانا بغير ما في ضميره لقوله «قال عليه السلام هو على ما نوى» و لو كان نسي رأسا لم يكن لقوله عليه السلام معنى ظاهرا و الظاهر أنه ليس عليه شيء حينئذ
[١] ( ١- ٢) الكافي باب النية في اليمين خبر ٣- ١ و التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ١٦- ١٧.