روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٦٠٥ - بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ التَّحْنِيكِ وَ التَّسْمِيَةِ وَ الْكُنَى وَ حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ وَ ثَقْبِ أُذُنَيْهِ وَ الْخِتَانِ
٤٧١٢ وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا فَأَمَرَنِي ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ
______________________________
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن معاذ الهراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه و يعق عنه، و قال: إن فاطمة عليها السلام حلقت ابنيها و تصدقت بوزن شعرهما فضة[١] و في الموثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
«و روي عن عمر بن يزيد» في الصحيح و الشيخان في القوي، و يدل على لزومها إلى الوفاة، و على أن الأصل العدم فما لم يعلم أنه عق عنه يعق.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والداه حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ؟ قال: إذا ضحا عنه (أو ضحا الولد عن نفسه) فقد أجزأ عنه عقيقته، و قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه[٢] و الإجزاء لا ينافي الاستحباب فإن عمر بن يزيد كان يحج كل سنة غالبا و يضحي، و مع هذا أمره عليه السلام بأن يعق.
(فأما) ما رواه الشيخان في القوي عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة، قال: إذا جاز سبعة أيام فلا عقيقة له بعد سبعة أيام[٣]- أي مؤكدا أو
[١] أورده و الذين بعده في الكافي باب العقيقة و وجوبها خبر ٨- ٩- صدر ٣ من كتاب العقيقة و أورد الأخيرين في التهذيب باب الولادة إلخ خبر ٢٤- صدر ٢٦ و لم نعثر على الأول في التهذيب.