روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ الْوَلِيِّ وَ الشُّهُودِ وَ الْخِطْبَةِ وَ الصَّدَاقِ
.........
______________________________
هدم العاجل[١].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة و يدخل بها ثمَّ تدعي عليه مهرها قال إذا دخل عليها فقد هدم العاجل[٢].
و في القوي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل[٣] أ لا ترى أنه لم ينف المهر مطلقا، بل نفي العاجل.
(و أما) ما رواه الشيخان في الصحيح، عن الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة و دخل بها و أولدها ثمَّ مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلب منهم و تطلب الميراث فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه و قبلت و دخلت عليه و لا شيء لها بعد ذلك[٤].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الزوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون ورثة الرجل الصداق فقال: و قد هلكا
[١] الكافي باب ان الدخول يهدم العاجل خبر ٣ و التهذيب باب المهور و الاجور إلخ خبر ٢٤.