روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٧٢ - باب الأيمان
٤٣٣١ وَ رَوَى عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
٤٣٣٢ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
٤٣٣٣ وَ رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ
______________________________
و الظاهر أنه أيضا كفارة اليمين و إن كان الجمع أحوط.
«و روى عبد الواحد» تقدم في الصيام.
«و قال أمير المؤمنين" ع"» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله" ع" قال: قال[١] و لا ريب في انعقاده إذا قال برب المصحف أو القرآن أو السماء و غيرها و يجب فيه كفارة واحدة بالحنث و التقييد لرفع توهم أنه حلف بالقرآن و بربه فكأنه حلفان، أما إذا حلف بالقرآن فالظاهر عدم الانعقاد.
«و روى حنان بن سدير» في الموثق كالكليني، لكن فيه، عن أبيه[٢]
[١] الكافي باب النوادر خبر ٨ و التهذيب باب الايمان و الاقسام خبر ١١٣.