روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٩ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩٠ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا قَبْلَ أَنْ يُفْضِيَ إِلَيْهَا أَوْ وَهَبَ لَهَا أَيَّامَهَا بَعْدَ مَا أَفْضَى إِلَيْهَا هَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ فَوَقَّعَ ع لَا يَرْجِعُ
______________________________
أ ما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه؟.
و الظاهر أنه كان للاتقاء عليهم، لما رواه في القوي، عن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لي و لسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول على و أخاف أن تؤخذا فقال: هؤلاء أصحاب جعفر[١].
و روى الشيخ في القوي، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله" ع" قال: تمتع بالهاشمية[٢] ظاهره الاستحباب، لكن الأظهر أن الأمر للإباحة.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح «قال: كتبت إليه» أي الكاظم عليه السلام لأنه راويه عليه السلام، و يدل على أن طلاق المتعة هبة مدتها و ليس فيها رجوع، بل بائن، و يحتاج إلى تزويج جديد.
و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثمَّ إنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها و يزداد في الأيام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط،
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٠ من أبواب المتعة.