روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨١ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٥٩٣ وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِي لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا
______________________________
كالصحيح، و يدل على الكراهة.
«و روى أبان، عن أبي مريم» في الموثق كالصحيح كالشيخ، و يدل على العدم، و يمكن الجمع بينه و بين الخبرين السابقين بأنه إذا لم يكن لها أب يجوز، و إذا كان لها أب فلا يجوز، لكن حمل هذا الخبر على الكراهة، لما رواه الكليني في الصحيح عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها (مخافة- خ ل) كراهة العيب على أهلها[١].
و في الحسن كالصحيح، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال: لا بأس به (بذلك- خ ل) ما لم يستصغرها.
و في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ست أو سبع فقال؟ لا، ابنة تسع لا تستصبى و أجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و إلا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت- و استصباها خدعها.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يفتضها.
و روى الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الابكار خبر ٢- ٤- ٥- ٣.