روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٠ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٦٠٤ وَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا.
٤٦٠٥ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ
______________________________
«و
سأل أحمد بن محمد بن أبي نصر» في الصحيح كالشيخين[١]، و يدل على أن ربيبة الموطوءة حرام و
لو كانت من المتعة كالدائم و ملك اليمين و تقدم الأخبار في ذلك (و البتات) الدوام.
«و روى موسى بن بكر عن زرارة» و لم يذكر، و روى الكليني في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة و أربعون يوما كأني أنظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة و أربعين فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق-[٢] أي الواقعة في بالي لخصوصياتها كأنها نصب عيني فإنه عليه السلام حين قال: العدة كذا و كذا يوما كان يعقد بيده أيضا- أي كان يضع إصبعه في عقد هو موضوع لخمسة و أربعين، و يمكن أن يكون يشير بأصابعه أربع مرات و بيد واحدة مرة حتى يتم العدد لكن الأول أظهر.
و يدل عليه أيضا ما روياه في الحسن كالصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.
[١] الكافي باب الرجل يتزوج المرأة فيطلقها او تموت خبر ٢ مع اسقاط قوله( بتاتا) و التهذيب باب من احل اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ١٠ كما في الكافي.