روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا.
٤٤٢١ وَ قَالَ ع مَنْ كَانَ يَدِينُ بِدِينِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْكَامُهُمْ.
٤٤٢٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا يَصْنَعُ بِالْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قُلْتُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْهَوَى قَالَ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ فِي تَزْوِيجِهِ إِيَّاهَا غَضَاضَةً.
٤٤٢٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
______________________________
لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها[١] و سيجيء
الأخبار في ذلك، و ذكر هذه الأخبار هنا استطرادي.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن معاوية بن وهب و غيره من أصحابنا» و الغير يؤكد و إن كان مرسلا فلا يخرج المسند به إلى الإرسال و يدل على كراهة تزوج أهل الكتاب، و حمل على المتعة، لما رواه الشيخ، عن محمد بن سنان عن أبان عن زرارة، قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأة[٣]- فمع الضعف سندا و متنا يمكن حمله على خفة الكراهة (و الغضاضة) الذلة و المنقصة.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح و الكليني في القوي كالصحيح[٤]
[١] التهذيب باب احكام الطلاق خبر ١١٢ من كتاب الطلاق.