روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و النصرانية على المسلمة[١] و ظاهره
الجواز لأن النهي ينصرف إلى القيد، و هو كذلك كما سيجيء بل يمكن أن يكون الأخبار
المطلقة مقيدة بذلك و لهذا سأل الرضا عليه السلام الحسن بن الجهم عن المقيد.
و في الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال: لا و يتزوج المسلمة على اليهودية و النصرانية.
و في القوي كالصحيح عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن نكاح اليهودية و النصرانية؟ فقال: لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية و لا نصرانية إنما يحل منهن نكاح البله و ظاهره أيضا الكراهة و إلا لم يجوز البله أيضا و إن جمع الشيخ بين الأخبار بهذا التفصيل أيضا على سبيل الاحتمال.
(و أما) ما يدل على الجواز فما تقدم، و ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر" ع" قال: سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية فقال: لا بأس به أ ما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر" ع" قال سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال نعم قد كانت تحت طلحة يهودية- و يمكن أن يكون أسلم عليها و يكون السؤال عنه[٣].
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب نكاح الذمية خبر ١- ٤- ٢ و أورد الأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب إلخ خبر ٧.