روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٠١ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
مولد الجارية أو بعدها أو هل يستقيم ذلك أم لا (أو لا) سوى أم الجارية التي
ولدتها؟ قال: لا بأس به[١].
فظهر من هذه الأخبار أن المحرم أم المرأة لا من هو بمنزلة الأم من امرأة الأب أو موطوءته و لما لم يذكر المصنف ذكرتها، و كذا لم يذكر حكم الموطوء باللواط و أنه يحرم على اللائط بنته و أمه و أخته.
روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت عليه ابنته و أخته[٢] و الظاهر أن الضمير في البنت و الأخت راجعان إلى الغلام لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
و يظهر منه أن اللواط اللاحق محرم أيضا كالسابق، و حمل على السابق للأخبار المتواترة أنه ما حرم حرام حلالا قط و قد تقدمت، و يمكن أن تكون في الموارد المتقدمة الشائعة لا مثل هذه الأمور النادرة.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى غلاما أ تحل له أخته؟ قال: فقال: إن كانت ثقب فلا.
[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٩.