روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٠ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
٤٤٤٠ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
٤٤٤١ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فَأَصَابَهَا عَيْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ
______________________________
عليه السلام و كانت عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه و
ثيابه و هو ساكت يضحك لا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال: ما من شيء مثل الحرائر[١] (و الأردان)
جمع الردن و هو أصل الكم و يدل على أن بعث النساء أفضل كما تقدم.
«و روى موسى بن بكر» لم يذكر و رواه الشيخان في القوي كالصحيح[٢] «عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام» و رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
و في القوي عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
«و روي» في الصحيح كالشيخ[٣] «عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام»
[١] الكافي باب نوادر( من آخر كتاب النكاح) خبر ٤.